محمد هادي معرفة
72
التفسير الأثري الجامع
يقول : « لا تواصلوا ، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتّى السّحر » « 1 » . [ 2 / 5226 ] وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يواصل من السّحر إلى السّحر » « 2 » أي كان يفطر بشربة ماء ورطبات أو سويق معه « 3 » ، فلا يتطعمّ حتّى يتسحّر . [ 2 / 5227 ] وروي : « أنّ ذلك - أي الوصال من السّحر إلى السّحر - من وصال آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من السّحر إلى السّحر » « 4 » . كما روي التأكيد على التسحّر ، في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « تسحّروا فإنّ في السّحور بركة » « 5 » . كما وقد خالف بعضهم سنّة الفطر والسحور وأصرّ على الوصال ، رغم نكارته . [ 2 / 5228 ] أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ليلى امرأة بشير ، قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة ، فمنعني بشير وقال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عنه . وقال : إنّما يفعل ذلك النصارى . ولكن صوموا كما أمركم اللّه ، وأتمّوا الصيام إلى اللّيل ، فإذا كان الليل فافطروا » « 6 » . [ 2 / 5229 ] وأخرج مسلم بالإسناد إلى أنس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « تسحّروا فإنّ في السّحور « 7 » بركة » . « 8 » [ 2 / 5230 ] وعن ابن العاص : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ، أكلة السّحر » « 9 » . [ 2 / 5231 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من أراد أن يصوم فليتسحّر ولو بشيء » « 10 » .
--> ( 1 ) البخاري 2 : 242 ؛ مسند أحمد 3 : 8 ؛ الطبري 2 : 244 - 245 ؛ الدرّ 1 : 483 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 141 ؛ ابن كثير 1 : 230 ؛ كنز العمّال 8 : 628 / 24458 . ( 3 ) روى أبو داوود ( 1 : 528 ) أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلّي ، فإن لم تكن رطبات ، فعلى تمرات . فإن لم تكن تمرات ، حسا حسوات من ماء » . ( 4 ) الطبري 2 : 245 ؛ ابن كثير 1 : 230 . ( 5 ) مسلم 3 : 130 . ( 6 ) مسند أحمد 5 : 225 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 319 / 1689 ؛ الكبير 2 : 44 / 1231 ؛ مجمع الزوائد 3 : 158 ؛ ابن كثير 1 : 230 ؛ الدرّ 1 : 482 - 483 . ( 7 ) بضمّ السين : التطعّم في السحر . وبالفتح : طعام السحر . ( 8 ) مسلم 3 : 130 . ( 9 ) المصدر : 130 - 131 . ( 10 ) المصنّف 2 : 426 / 4 ؛ مسند أحمد 3 : 367 ؛ كنز العمّال 8 : 524 / 23965 ؛ مجمع الزوائد 3 : 150 .